أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
331
رسائل آل طوق القطيفي
الفصل الثالث في الآيات تجب صلاة الآيات فوراً على كلّ مكلَّف باليومية عيناً للخسوفين والزلزلة والريح الصفراء والحمراء والصيحة الشديدة والصاعقة العظيمة ، وكلّ مخوف سماوي على الأقوى الأشهر ، ومرجعه إلى ما يخاف منه ويزعج أكثر الناس ، فلا عبرة بشديد ضعف النفس ولا بشديد قساوتها ولا تجب بخسوف كوكب . ويثبت الكسوفان بالرؤية ، أو الشياع ، أو إخبار عدلين ، أو واحد عارف ، أو واحد مطلقاً على الأحوط . ووقتهما من الابتداء إلى تمام الانجلاء على الأشهر الأقوى . وفي الزلزلة العمر ، فتصلَّي أداءً دائماً لأنها سبب . وفي باقي الآيات مدّة وجودها ، وإذا خرج الوقت في الخسوفين فلا قضاء مع العلم والإهمال مطلقاً ، أو احتراق فإنه يجب القضاء كما يجب في غيرهما عدا الزلزلة مع العلم مطلقاً . ولا تجب صلاة الآية إلَّا مع سعة وقتها ، وفعلها مطلقاً كالزلزلة أحوط ، غير متعرّض في نيّتها مع ضيق الوقت عنها لقضاءٍ أو أداءٍ على الأحوط خصوصاً في الكسوفين . ولو شرع في الصلاة ثمّ انجلت الآية لم يجب الإتمام ، كما لو أخبر بنقص الزمان عن أقلّ المجزي . ولو خرج الوقت المتسع لها ولما يتمّها أتمّها وجوباً ، وإن علم بالضيق في أثنائها خفّفها . ولا ترتيب بين الآية واليومية ، أو بين الآيات لو تعدّد